Hasil Bahts Masail PWNU Jatim 2009 di PP. Al Munawariyah Bululawang Malang
Deskripsi Masalah
Dalam teori pasar berbunyi “jika persediaan barang lebih banyak dibanding permintaan, maka harga cenderung menurun (murah), dan jika persediaan barang lebih sedikit dibanding permintaan, maka harga akan naik (mahal)”. Sudah berulang kali di negeri ini mengalami kenaikan harga barang namun tidak sejalan dengan teori di atas, melainkan disebabkan oleh pihak tertentu yang dengan sengaja menimbun barang kebutuhan masyarakat atau mengekspornya atau karena hasil produksi dalam negeri tidak merata di seluruh wilayah, sebagian daerah surplus dan sebagian lainnya minus.
Pertanyaan:
a. Apa hukum menimbun atau mengekspor barang kebutuhan pokok masyarakat yang konsekwensinya menimbulkan kenaikan harga dan meresahkan berbagai pihak?
b. Sekiranya hal itu merupakan kesalahan, sangsi hukum apa yang patut ditimpakan atas pelaku (penimbun atau eksportir) nakal?
c. Adakah kewajiban mendistribusikan hasil produksi daerah surplus ke daerah minus dalam wilayah yang sama? pihak mana yang berkewajiban? (PWNU Jatim)
Jawaban:
.a. Hukum menimbun ditafsil. Apabila penimbunan kebutuhan pokok tersebut bertujuan untuk menjaga (mengantisipasi) kelangkaan kebutuhan pokok, maka hukumnya boleh kecuali ada idlror, tetapi apabila penimbunan barang kebutuhan pokok tersebut merupakan hasil pembelian (bukan panen sendiri) dan dilakukan ketika terbatasnya bahan tersebut dengan tujuan memicu kenaikan harga, berlipatgandanya laba (hasil) dan meresahkan bagi masyarakat banyak, maka hukumnya haram. Sedangkan hukum melakukan ekspor, secara asal, hukumnya boleh. Tetapi apabila ekspor tersebut dapat mengakibatkan keresahan dan kelangkaan bahan kebutuhan pokok didaerahnya, maka hukumnya haram kecuali daerah lain lebih membutuhkan.
Dasar Pengambilan Hukum
اسعاد الرفيق للشيخ محمد سالم بن سعيد بابصيل الشافعي 1/140 (الهداية)
(و) يحرم الاحتكار بل في الزواجر من الكبائر وما في الروضة من انه صغيرة فيه نظر قال صلى الله عليه وسلم (لايحتكر الاخاطئ) قال اهل اللغة الخاطئ بالهمز العاصي الآثم وقال صلى الله عليه وسلم ( من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله وبرئ الله منه) وقال صلى الله عليه وسلم (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ) وقال صلى الله عليه وسلم ( من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالذام والا فلاس) ثم الاحتكار المحرم عندنا هو (أن يشتري ) الانسان (الطعام) يعني القوت حتى نحو التمر والزبيب من كل مجزئ في الفطرة وكذا قوت البهائم . قال الزواجر والحق الغزالي بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم والفواكه (وقت الغلاء والحاجة) اليه قال في الفتح ويظهر ضبط ذلك عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم اليه وان لم يشتره بقصد ذلك أما الاحتكار طعام غير قوت أو قوت لم يشتره كغلة ضيعته أو اشتراه وقت الرخص أو الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه لابأكثر أو به وهو جاهل بالنهي فلا يحرم لكن لايخلو من كراهة شديدة كما في النصائح نعم إن اشتدت ضرورة الناس اليه لزمه البيع فان ابى اجبر القاضي عليه ,وعند عدم الاشتداد الأوولى له ان يبيع ما فوق كفاية سنة لنفسه وعياله وله اذا خاف جائحة في زرع السنة , الثانية امساك كفايته ولا كراهة ولا احتكار في غير القوت ونحوه , نعم صرح القاضي بانه يكره امساك الثياب أي احتكارا قاله في الزواجر وفي الايعاب قال الزركشي والتخصيص بالاقوات فيه نظر , وينبغي جريانه في الثياب المحتاج اليها لستر عورة ودفع حر وبرد وصرح القاضي في الثياب بالكلراهة وينبغي تنزيله على التحريم , وبحث الجزم بأن احتكار اللملح كالقوت اهـ وقال السبكي عنه انه في وقت الضرورة يحرم احتكار ما بي الناس ضرورة اليه وهو في غنية عنه.
فتح المعين هامش إعانة الطالبين ج 3 ص 24-25 دار الفكر
(و) حرم (احتكار قوت) كتمر، وزبيب، وكل مجزئ في الفطرة - وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء - لا الرخص - ليبيعه بأكثر عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه، وإن لم يشتره بقصد ذلك. لا ليمسكه لنفسه أو عياله أو ليبيعه بثمن مثله، ولا إمساك غلة أرضه، وألحق الغزالي بالقوت: كل ما يعين عليه، كاللحم، وصرح القاضي بالكراهة في الثوب. (وسوم علي سوم) أي سوم غيره (بعد تقرر ثمن) بالتراضي به، وإن فحش نقص الثمن عن القيمة، للنهي عنه، وهو أن يزيد على آخر في ثمن ما يريد شراءه أو يخرج له أرخص منه، أو يرغب المالك في استرداده ليشتريه بأغلى، وتحريمه بعد البيع. وقبل لزومه لبقاء الخيار أشد (ونجش) للنهي عنه، وللايذاء: وهو أن يزيد في الثمن، لا لرغبته، بل ليخدع غيره، وإن كانت الزيادة في مال محجور عليه، ولو عند نقص القيمة على الاوجه.
(قوله: وحرم احتكار قوت) في الزواجر: أنه من الكبائر - لقوله (ص): لا يحتكر إلا خاطئ قال أهل اللغة: الخاطئ: العاصي الآثم. وقوله عليه السلام: من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله، وبرئ الله منه، وقوله عليه السلام: الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون، وقوله عليه السلام: من احتكر على المسملين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس. اه. (قوله: كتمر إلخ) تمثيل للقوت. (وقوله: وكل مجزئ في الفطرة) أي مما يقتات باعتبار عادة البلد كأقط وقمح وأرز.
حاشية الجمال ج 3 ص 93
وَمِمَّا نُهِيَ عَنْهُ أَيْضًا احْتِكَارُ الْقُوتِ لِخَبَرِ { لَا يَحْتَكِرُ إلَّا خَاطِئٌ } بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ وَقْتَ الْغَلَاءِ أَيْ عُرْفًا لِيُمْسِكَهُ وَيَبِيعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ لِلتَّضْيِيقِ حِينَئِذٍ فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا إثْمَ وَهَلْ يُكْرَهُ إمْسَاكُ مَا فَضُلَ عَنْ كِفَايَتِهِ وَمُؤْنَتِهِ سَنَةً ؟ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُهَا نَعَمْ الْأَوْلَى بَيْعُهُ مَا زَادَ عَلَيْهَا وَيُجْبَرُ مَنْ عِنْدَهُ زَائِدٌ عَلَى السَّنَةِ عَلَى بَيْعِهِ فِي زَمَنِ الضَّرُورَةِ فَإِنْ امْتَنَعَ بَاعَهُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ اخْتِصَاصُ تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ بِالْأَقْوَاتِ وَلَوْ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا فَلَا يَعُمُّ جَمِيعَ الْأَطْعِمَةِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ وَلَوْ قَاضِيًا التَّسْعِيرُ فِي قُوتٍ أَوْ غَيْرِهِ وَمَعَ ذَلِكَ يُعَزَّرُ مُخَالِفُهُ لِلِاقْتِيَاتِ وَيَصِحُّ الْبَيْعُ إذْ الْحَجْرُ عَلَى شَخْصٍ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ غَيْرُ مَعْهُودٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ التَّعْزِيرَ مُفَرَّعٌ عَلَى حُرْمَةِ التَّسْعِيرِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي لِمَا مَرَّ أَيْ مِنْ الِاقْتِيَاتِ وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ حَيْثُ قَالُوا بِتَفْرِيعِهِ عَلَى جَوَازِهِ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ ا هـ .
وكذا فى إسعاد الرفيق ج 2 ص 141 دار إحياء الكتاب
تحفة المحتاج ج 17 ص 163
( تَنْبِيهٌ ) لَوْ اشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ لِيَبِيعَهُ بِبَلَدٍ آخَرَ سِعْرُهَا أَغْلَى يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ الِاحْتِكَارِ الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ سِعْرَ الْبَلَدِ الْآخَرِ الْأَغْلَى غُلُوٌّ مُتَحَقِّقٌ فِي الْحَالِ فَلَمْ يُمْسِكْهُ لِيَحْصُلَ الْغُلُوُّ لِوُجُودِهِ فِي الْحَالِ وَالتَّأْخِيرُ إنَّمَا هُوَ مِنْ ضَرُورَةِ النَّقْلِ إلَيْهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَهُ عَقِبَ شِرَائِهِ بِأَغْلَى وَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِخِلَافِ مَا لَا إمْسَاكَ فِيهِ كَأَنْ يَشْتَرِيَهُ وَقْتَ الْغَلَاءِ طَالِبًا لِرِبْحِهِ مِنْ غَيْرِ إمْسَاكِهِ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ ا هـ و فِي الْعُبَابِ وَأَلْحَقَ الْغَزَالِيُّ بِالْقُوتِ كُلَّ مَا يُعِينُ عَلَيْهِ كَاللَّحْمِ وَالْفَوَاكِهِ ا هـ وَهَلْ يَخْتَلِفُ الْقُوتُ بِاخْتِلَافِ عَادَةِ الْبَلَدِ حَتَّى لَا يَحْرُمَ احْتِكَارُ الذُّرَةِ فِي بَلَدٍ لَا يَقْتَاتُونَهَا ( قَوْلُهُ : عَلَى بَيْعِ الزَّائِدِ ) أَيْ عَلَى كِفَايَةِ السَّنَةِ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ الِاضْطِرَارُ وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ لَهُ كِفَايَةُ سَنَةٍ كَمَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ .
تحفة المحتاج ج 17 ص 169
( تَنْبِيهٌ ) لَوْ اشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ لِيَبِيعَهُ بِبَلَدٍ آخَرَ سِعْرُهَا أَغْلَى يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ الِاحْتِكَارِ الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ سِعْرَ الْبَلَدِ الْآخَرِ الْأَغْلَى غُلُوُّهُ مُتَحَقِّقٌ فِي الْحَالِ فَلَمْ يُمْسِكْهُ لِيَحْصُلَ الْغُلُوُّ لِوُجُودِهِ فِي الْحَالِ وَالتَّأْخِيرُ إنَّمَا هُوَ مِنْ ضَرُورَةِ النَّقْلِ إلَيْهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَهُ عَقِبَ شِرَائِهِ بِأَغْلَى وَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِخِلَافِ مَا لَا إمْسَاك فِيهِ كَأَنْ يَشْتَرِيَهُ وَقْتَ الْغَلَاءِ طَالِبًا لِرِبْحِهِ مِنْ غَيْرِ إمْسَاكٍ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ ا هـ وَهَلْ يَخْتَلِفُ الْقُوتُ بِاخْتِلَافِ عَادَةِ الْبِلَادِ حَتَّى لَا يَحْرُمَ احْتِكَارُ الذُّرَةِ فِي بَلَدٍ لَا يَقْتَاتُونَهَا ا هـ سم وَقَوْلُهُ : يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ الِاحْتِكَارِ إلَخْ وَلَعَلَّهُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ اضْطِرَارُ أَهْلِ الْبَلَدِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ وَإِلَّا فَيَكُونُ مِنْهُ إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ اضْطِرَارُ أَهْلِ الْبَلَدِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ أَيْضًا وَيَحْتَمِلُ مُطْلَقًا وَيَظْهَرُ أَنَّ نَقْلَ النُّقُودِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الِاضْطِرَارِ فِي الْمُعَامَلَةِ إلَيْهَا كَنَقْلِ الْأَقْوَاتِ عِنْدَ تَحَقُّقِهِ وَقَوْلُهُ : وَهَلْ يَخْتَلِفُ الْقُوتُ إلَخْ وَظَاهِرُ التَّعْلِيلِ بِالتَّضْيِيقِ أَنَّهُ كَذَلِكَ .
( قَوْلُهُ : لِيَبِيعَهُ بِأَكْثَرَ ) أَيْ لِيُمْسِكَهُ وَيَبِيعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ اخْتِصَاصُ تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ بِالْأَقْوَاتِ وَلَوْ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا فَلَا يَعُمُّ جَمِيعَ الْأَطْعِمَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ زَمَنٍ يُعَدُّ عُرْفًا أَنَّهُ مُدَّخِرٌ وَقَوْلُهُ : بِالْأَقْوَاتِ وَكَذَا مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِيهَا كَالْأُدْمِ وَالْفَوَاكِهِ عُبَابٌ انْتَهَى سم وَخَرَجَ بِالْأَقْوَاتِ الْأَمْتِعَةُ فَلَا يَحْرُمُ احْتِكَارُهَا مَا لَمْ تَدْعُ إلَيْهَا ضَرُورَةٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَمَتَى اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ بِأَنْ أَمْسَكَ مَا اشْتَرَاهُ وَقْتَ الرُّخْصِ أَوْ غَلَّةَ ضَيْعَتِهِ أَوْ بِأَنْ اشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ أَوْ لِيَبِيعَهُ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَاهُ أَوْ أَقَلَّ مُغْنِي وَكُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَتَسْعِيرُ الْإِمَامِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ احْتِكَارُ الْقُوتِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَحْرُمُ التَّسْعِيرُ وَلَوْ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ بِأَنْ يَأْمُرَ الْوَالِي السُّوقَةَ بِأَنْ لَا يَبِيعُوا أَمْتِعَتَهُمْ إلَّا بِكَذَا لِلتَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ ا هـ .
Jawaban:
b. Sangsi hukum yang harus ditimpakan kepada penimbun dan exporter yang dilarang (diharamkan) adalah dengan cara dita’zir atau diberi hukuman sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku setelah tidak mengindahkan peringatan pemerintah mengenai penjualan dengan harga layak dan cuci gudang.
Dasar Pengambilan Hukum
أسنى المطالب ج 20 ص 175
( بَابٌ ) ( التَّعْزِيرُ ) هُوَ لُغَةً التَّأْدِيبُ وَشَرْعًا تَأْدِيبٌ عَلَى ذَنْبٍ لَا حَدَّ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ ( وَهُوَ ) مَشْرُوعٌ ( فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ ) سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَمْ لِآدَمِيٍّ وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ مُقَدِّمَاتِ مَا فِيهِ حَدٌّ كَمُبَاشَرَةِ أَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ وَسَرِقَةِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ ، وَالسَّبُّ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ أَمْ لَا كَالتَّزْوِيرِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ
شرح البهجة الوردية ج 18 ص 296
وَمَا ذُكِرَ مِنْ اعْتِبَارِ انْتِفَاءِ الْكَفَّارَةِ فِي إيجَابِ التَّعْزِيرِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ ، وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ ، وَغَيْرُهُ ، وَيَحْصُلُ التَّعْزِيرُ ( بِالْحَبْسِ ، وَاللَّوْمِ ) بِالْكَلَامِ ( وَجَلْدٍ ) ، وَنَفْيٍ ، وَكَشْفِ رَأْسٍ ، وَقِيَامٍ مِنْ مَجْلِسٍ ، وَنَحْوِهَا بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ جِنْسًا ، وَقَدْرًا ، وَلَا يُرَقَّى إلَى مَرْتَبَةٍ ، وَهُوَ يَرَى مَا دُونَهَا كَافِيًا كَمَا فِي دَفْعِ الصَّائِلِ حَالَةَ كَوْنِهِ ( نَقَصَا ) تَعْزِيرُ مَنْ يُعَزِّرُهُ ( عَنْ نَزْرِ حَدِّهِ ) أَيْ : أَقَلِّهِ ، فَيَنْقُصُ ضَرْبُ الْحُرِّ عَنْ أَرْبَعِينَ ، وَحَبْسُهُ عَنْ سَنَةٍ
Jawaban:
c. Ada, yaitu bagi pihak yang mampu, baik bagi pemerintah atau pihak yang memiliki kelebihan/kemampuan, maka memiliki kewajiban untuk mendistribusikan hasil produksi kepada masyarakat atau daerah yang membutuhkan.
Dasar Pengambilan Hukum
وكذا فى إسعاد الرفيق ج 2 ص 104-105 دار إحياء الكتاب
فيجب على غير مضطر إطعام المضطر حالا وإن كان يحتاجه بعد كما فى الروضة فى باب الأطعمة لكن يبدل: ويجب على من عنده زيادة على كفايته وكفاية ممونه سنة إطعام محتاج غير مضطر وإذا سأل قادرا عى دفع ضرره لم يجز له الإمتناع وإن وجد قادرا آخر لئلا يؤدى إلى التواكل


